المادة 30 من قانون ضريبة القيمة المضافة الإسرائيلينص القانون · صفحة مرجع قانوني
صفحة مصدر. تعرض المادة 30 من قانون ضريبة القيمة المضافة، 5736-1975، بترجمة حرفية إلى العربية · بدون تفسير وبدون توصية وبدون استشارة.
مرجع قانوني · النص المُلزِم هو النص العبري المنشور في «رشوموت»عن المادة
يحدّد قانون ضريبة القيمة المضافة الإسرائيلي، 5736-1975، نسبة الضريبة المطبَّقة على الصفقات في إسرائيل. وتُعدّد المادة 30 منه قائمة مغلقة من الصفقات ونسبة الضريبة المطبَّقة عليها.
تتألف المادة من ثلاثة أجزاء:
- المادة 30(أ) · تسع عشرة فقرة تُعدّد صفقات هذه القائمة.
- المادة 30(ب) · مكانة من تنطبق عليه المادة.
- المادة 30(ج) · تعريفات المصطلحات المستخدمة، ومنها «مقيم أجنبي».
عُدّلت المادة مرات كثيرة. والنص المعروض هنا يعكس الصيغة الموحّدة، غير أنّ النص المُلزِم هو العبري المنشور في «رشوموت» · انظر روابط المصادر أدناه.
المادة 30 · نص القانون
النص داخل الإطار هو نص القانون؛ وما خارجه ليس جزءًا منه.
(a) هذه هي الصفقات التي تنطبق عليها نسبة الضريبة التالية:
- (1) بيع البضائع · باستثناء البضائع المشار إليها في المادة 33 · إذا قُدّم بشأنها إقرار تصدير أو مستند آخر أقرّه المدير لهذه الغاية، ومُنح بشأنها إفراج؛
- (2) بيع أصل غير ملموس لمقيم أجنبي؛
- (3) بيع بضائع لصاحب مستودع مرخّص بالمعنى الوارد في مرسوم الجمارك، أقرّه المدير لهذه الغاية (في هذه المادة · مستودع مرخّص)، بغرض نقلها إلى المستودع، إذا نُقلت البضائع إليه؛
- (4) بيع بضائع في مستودع مرخّص للمغادرين من إسرائيل، وكذلك البيع في مستودع مرخّص لمؤن أقرّها المدير، بنموذج حدّده، لسفن أو طائرات تُستخدم لنقل الركاب أو البضائع على خطوط دولية؛
- (5) تقديم خدمة لمقيم أجنبي، باستثناء خدمة حدّدها وزير المالية لهذه الغاية؛ ولا تُعتبر الخدمة مقدّمة لمقيم أجنبي إذا كان موضوع الاتفاق هو التقديم الفعلي للخدمة، إضافةً إلى المقيم الأجنبي، أيضًا لمقيم إسرائيلي في إسرائيل، أو لشراكة تعود غالبية الحقوق فيها لشركاء مقيمين في إسرائيل، أو لشركة تُعتبر لأغراض مرسوم ضريبة الدخل مقيمة في إسرائيل، إلا إذا كانت خدمة يشكّل مقابلها جزءًا من قيمة البضائع المحدّدة وفق المواد 129 حتى 133I من مرسوم الجمارك، حسب الحالة؛
- (6) خدمة تتعلق بدخول طائرات أو سفن إلى إسرائيل أو خروجها منها، أو تتعلق بنقل البضائع · (أ) قدّمتها سلطة المطارات أو شركة ميناء كما هي معرّفة في قانون سلطة الملاحة والموانئ، 5764-2004، للطائرة أو السفينة أو لراكب فيها بشأن دخوله إلى إسرائيل أو خروجه منها؛ (ب) قُدّمت لأصحاب الشحنات ويشكّل مقابلها جزءًا من قيمة البضائع المحدّدة وفق المواد 129 حتى 133I من مرسوم الجمارك، حسب الحالة؛
- (7) تقديم خدمة في الخارج من قِبَل مكلَّف يقع مركز نشاطه الرئيسي في إسرائيل؛
- (8) (أ) إقامة سائح في فندق وخدمات إضافية حدّدها وزير المالية، بمصادقة لجنة المالية في الكنيست، تُقدَّم بمناسبة هذه الإقامة؛ (ب) تأجير سيارة خاصة لسائح للقيادة الذاتية؛ ونقل سائح في جولة بسيارة خاصة أو بحافلة، وكذلك تزويد السائح بوجبات من قِبَل الناقل بمناسبة هذا النقل بالحافلة، سواء قدّمها مباشرة أو بصورة غير مباشرة؛ وكل ذلك إذا مُنحت لتلك المركبات رخصة أو تصريح للتأجير أو النقل وفق قانون الرقابة على السلع والخدمات، 5718-1958؛ (ب1) تقديم خدمة لسائح من قِبَل مَن يقدّم، بمقابل أو بدون مقابل ولكن بصورة منتظمة، خدمة من خدمات وكالة السفر كما هي معرّفة في قانون خدمات السياحة، 5736-1976؛ (ب2) تقديم خدمة لمنظمة دولية بهدف عقد مؤتمر دولي يشارك فيه خمسون سائحًا على الأقل يُعقد في إسرائيل؛ وبيع حق المشاركة في مؤتمر دولي يشارك فيه خمسون سائحًا على الأقل لسائح؛ (ج)-(د) (أُلغيتا)؛ (هـ) نقل سائح بطائرة من مكان في إسرائيل إلى مكان آخر في إسرائيل؛ (و) (أُلغيت)؛ (ز) استشفاء سائح في مستشفى مسجّل وفق مرسوم الصحة العامة، 1940، وخدمات إضافية تُقدَّم بمناسبة هذا الاستشفاء؛
- (9) بيع بضائع لمن يحق له، بسبب دخوله إلى إسرائيل، شراؤها بإعفاء كامل من ضريبة الشراء؛
- (10) صفقة هي بيع حق سفر إلى الخارج؛ و«حق السفر إلى الخارج» لهذه الغاية · حق السفر بطائرة أو بسفينة من إسرائيل إلى مكان في الخارج، أو من مكان في الخارج إلى مكان آخر في الخارج، أو من مكان في الخارج إلى إسرائيل؛ وإذا كان المكان في الخارج دولة لإسرائيل معها حدود برّية وحُدّدت لهذه الغاية بأمر (في هذه المادة · دولة مجاورة) · أيضًا حق السفر بوسيلة نقل ليست طائرة أو سفينة؛
- (11) نقل الشحنات جوًّا أو بحرًا من إسرائيل وإليها؛
- (11A) نقل الشحنات من إسرائيل إلى دولة مجاورة أو من دولة مجاورة إلى إسرائيل؛
- (12) (أ) بيع طائرات لمكلَّف يتمثّل نشاطه في تقديم خدمة طيران منتظمة وعلى خطوط ثابتة لنقل الركاب أو الشحنات بمقابل؛ (ب) بيع سفن لمكلَّف يتمثّل نشاطه في نقل الركاب أو الشحنات بمقابل بين موانئ إسرائيلية وموانئ في الخارج؛ (ج) استيراد طائرات أو سفن من قِبَل مكلَّف كما ورد في الفقرتين (أ) أو (ب)؛
- (13) بيع فواكه وخضروات من الأنواع التي حدّدها وزير المالية، ولم يُجرَ عليها أي تصنيع؛ ولهذه الغاية لا يُعتبر التنظيف والفرز والتعبئة والإنضاج والتخزين والتبريد تصنيعًا؛
- (14) بيع أصول من عمل مكلَّف أو مكلَّفين · بما في ذلك المعدّات · لشركة، مقابل أسهم فقط في تلك الشركة، إذا كان بحوزة المكلَّف أو المكلَّفين مباشرة بعد البيع 90 بالمئة على الأقل من قوة التصويت في تلك الشركة؛ بشرط أن يكون بيع الأصول من قِبَل الشركة بعد أن اشترتها في تلك الظروف خاضعًا للضريبة حتى لو لم تكن الشركة مكلَّفة في يوم البيع؛
- (15) عند بيع جميع أصول عمل مكلَّف هو هيئة أشخاص، بما في ذلك المعدّات، لأصحاب الحقوق في هيئة الأشخاص، بمناسبة تصفية الهيئة، حيث تُباع لكل من أصحاب الحقوق أصول، بدون مقابل، وفق حصته في الهيئة قيد التصفية · بيع لصاحب حق هو مكلَّف؛ بشرط أن يكون بيع الأصول من قِبَل صاحب حق كهذا، اشتراها في تلك الظروف، خاضعًا للضريبة حتى لو لم يكن صاحب الحق ملزمًا بالضريبة لأي سبب في يوم البيع؛
- (16) بيع عقارات من مؤسسة مالية أو من منظمة غير ربحية لمؤسسة مالية أو لمنظمة غير ربحية، يُنفَّذ في إطار تغييرات هيكلية تستوفي شروط الجزء E2 من مرسوم ضريبة الدخل؛
- (17) منح مقيم أجنبي حق استخدام في مساحات معرض، وخدمات مرافقة يقدّمها مانح حق الاستخدام المذكور بمناسبة المعرض، وذلك حتى لو كان المقيم الأجنبي يمكث في إسرائيل كسائح لأغراض المعرض؛
- (18) تقديم خدمة لمقيم أجنبي من قِبَل شركة إنتاج إسرائيلية، بهدف إنتاج فيلم في إسرائيل، باستثناء فيلم إسرائيلي؛
- (19) تقديم خدمات إشراف وتنسيق ومراقبة تتعلق بإجراء تجارب طبية على البشر، لمقيم أجنبي.
(b) من تنطبق عليه نسبة الضريبة المذكورة يُعامَل، لأغراض هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه، معاملة المُلزَم بالضريبة.
المادة 30(ج) · المصطلحات والتعريفات
(c) في هذه المادة ·
«مقيم أجنبي» · مقيم أجنبي كما هو معرَّف في المادة 1، عندما يكون خارج إسرائيل وليست له أعمال أو نشاط في إسرائيل، ولأغراض الفقرة (أ)(18) · حتى لو كان يمكث في إسرائيل بغرض إنتاج الفيلم؛
«إنتاج فيلم» و«شركة إنتاج إسرائيلية» · كما هما معرَّفان في قانون تشجيع إنتاج الأفلام في إسرائيل (حكم مؤقت وتعديل تشريع)، 5769-2008؛
«فيلم» و«فيلم إسرائيلي» · كما هما معرَّفان في قانون السينما، 5759-1999.
المصادر الرسمية
النص المُلزِم هو العبري المنشور في «رشوموت». وهذه هي المصادر التي يمكن فيها الاطّلاع على النص العبري الكامل والمحدَّث:
النسخة العبرية من هذه الصفحة
تعرض النسخة العبرية المادة نفسها بلغتها الأصلية، وهي اللغة المُلزِمة.
المادة 30 من قانون ضريبة القيمة المضافة · بالعبرية
