أمر التوسيع في قطاع خدمات القوى العاملةالحد الأدنى من الحقوق للعامل الموظَّف عبر شركة قوى عاملة · 2004
يوسّع أمر التوسيع نطاق الاتفاق الجماعي العام في قطاع القوى العاملة ليشمل كل صاحب عمل يزوّد خدمات القوى العاملة في القطاع التجاري · فيضع حدّاً أدنى موحّداً من الحقوق: ساعات العمل، المرض، الإجازة، بدل النقاهة، الأعياد، الأجور وترتيب المعاش. وفي ما يلي نصّ الأمر مع شرح عملي.
ملخّص الذكاء الاصطناعي · أمر توسيع قطاع القوى العاملة باختصار
أمر التوسيع في قطاع تزويد خدمات القوى العاملة (2004) وسّع نطاق تطبيق الاتفاق الجماعي العام (7003/2004) · المُوقَّع بين منظمات شركات القوى العاملة والهستدروت · ليشمل كل أصحاب العمل الذين يزوّدون خدمات القوى العاملة في القطاع التجاري وعمّالهم. يضع الأمر حدّاً أدنى موحّداً من الحقوق: أسبوع عمل من 43 ساعة، و24 يوم مرض في السنة (حتى 130 يوماً متراكماً)، وإجازة سنوية وبدل نقاهة بحسب الأقدمية، وأجر أيام الأعياد بعد 3 أشهر، وردّ نفقات المواصلات، وهدية عيد مرتين في السنة، وأجر لا يقلّ عن الجداول وعن الحد الأدنى للأجور، وترتيب معاش بنسبة 17.5% على الأقل. وفي ما يلي يقترن نصّ كل موضوع من الأمر بشرح مبسّط.
- على من يسري · عمّال شركات القوى العاملة المُلحَقون في القطاع التجاري، باستثناء الجهاز الداخلي والتمريض/الرعاية والحوسبة وتأهيل معاقي الأمن (المادة 4).
- الساعات والمرض · أسبوع من 43 ساعة · 24 يوم مرض في السنة، حتى 130 يوماً متراكماً (المادتان 8.2 و8.3).
- الإجازة والنقاهة والأعياد · بحسب الأقدمية، مع أجر الأعياد بعد 3 أشهر (المواد 8.2 و8.4 و8.7).
- المعاش · صندوق معاش بنسبة 17.5% على الأقل (12% صاحب العمل، 5.5% العامل) أو تأمين المدراء (المادة 8.13).
- الأجور والهدية · لا تقلّ عن جداول الأجور وعن الحد الأدنى · وهدية عيد مرتين في السنة (المادتان 8.10 و8.12).
- المعلومات هنا لأغراض العلم فقط · والنص المُلزِم هو النسخة المنشورة في السجلات الرسمية.
ما هو أمر التوسيع في قطاع القوى العاملة؟
أمر التوسيع أداة قانونية يوسّع بها وزير العمل نطاق تطبيق اتفاق جماعي معيّن · بحيث لا يسري على أعضاء المنظمات المُوقِّعة فحسب، بل على كل أصحاب العمل والعاملين في القطاع. وقد وسّع أمر التوسيع في قطاع تزويد خدمات القوى العاملة، المُوقَّع سنة 2004، نطاق الاتفاق الجماعي العام (7003/2004) · وطبّقه على كل مقاولي القوى العاملة العاملين في القطاع التجاري وعمّالهم.
الغاية من الأمر هي حماية حقوق عمّال القوى العاملة ووضع حدّ أدنى موحّد لشروط التوظيف. تعرض هذه الصفحة نصّ الأمر كما نُشر، إلى جانب مربّعات شرح عملي مميَّزة بوضوح على أنها ليست جزءاً من نصّ الأمر. وتلتزم NETO، وهي مقاول قوى عاملة مرخّص (رخصة رقم 1565)، بكامل الحقوق الواردة في الأمر.
- المواد 2 إلى 4 · التعريفات والأحكام العامة ونطاق سريان الأمر
- المادة 5 · إلحاق العاملين لدى صاحب عمل فعلي (العميل)
- المادة 8 · شروط العمل · القلب العملي للأمر
- المادتان 9 و10 · التدريب وحظر كسر الإضرابات
جدول ملخّص · الحقوق الرئيسية في الأمر
قبل الغوص في نصّ الأمر · إليك كيف تتوزّع الحقوق الرئيسية لعامل القوى العاملة في القطاع التجاري، وأيّ مادة تُرسي كلّاً منها:
| المادة | الموضوع | ماذا يعني ذلك عملياً |
|---|---|---|
| 4 | نطاق السريان | يسري على عمّال القوى العاملة المُلحَقين في القطاع التجاري · باستثناء الجهاز الداخلي والتمريض/الرعاية والحوسبة وتأهيل معاقي الأمن. |
| 5 | الإلحاق | الإلحاق لدى عميل يقتصر على الوظائف المؤقتة بطبيعتها · وفق القائمة المغلقة في الأمر. |
| 8.2 | الساعات والأعياد | أسبوع عمل من 43 ساعة · وأجر أيام الأعياد بعد 3 أشهر من العمل. |
| 8.3 | المرض | 24 يوم مرض مدفوعاً في السنة · حتى 130 يوماً متراكماً. |
| 8.4 · 8.7 | الإجازة والنقاهة | إجازة سنوية وبدل نقاهة بحسب الأقدمية · وفق الجداول الواردة في الأمر. |
| 8.10 · 8.12 | الأجور والهدية | أجر لا يقلّ عن الجداول وعن الحد الأدنى · وهدية عيد مرتين في السنة. |
| 8.13 | المعاش | صندوق معاش بنسبة 17.5% على الأقل (12% صاحب العمل، 5.5% العامل) أو تأمين المدراء · بدلاً من التعويضات وفق المادة 14. |
هذا الجدول تلخيص من إعدادنا لتيسير التوجّه · وليس جزءاً من نصّ الأمر. والنصّ الحاكم معروض أدناه في الصفحة.
أمر توسيع قطاع القوى العاملة · النصّ كما نُشر
يُعرَض نصّ الأمر في ترجمة عربية أمينة وغير رسمية للنصّ العبري المنشور، دون تغيير في مضمونه. أما المربّعات الزرقاء المتقطّعة المعنونة بـ«شرح» فهي إضافة من عندنا وليست جزءاً من نصّ الأمر.
بموجب قانون الاتفاقات الجماعية، 5717-1957.
بمقتضى صلاحيتي وفق المادة 25 من قانون الاتفاقات الجماعية، 5717-1957، آمر بأن يُوسَّع نطاق أحكام الاتفاق الجماعي العام (7003/2004) · المُوقَّع بين منظمة شركات تزويد خدمات الموارد البشرية في إسرائيل والاتحاد القُطري لشركات الموارد البشرية المنضوية في اتحاد غرف التجارة، وبين الهستدروت العامة الجديدة للعمّال والهستدروت الوطنية للعمّال، والمُوقَّع في الرابع والعشرين من شباط 5764 (16 فبراير 2004) · على النحو المُفصَّل في الملحق، وبأن تسري تلك الأحكام على كل أصحاب العمل المشتغلين بتزويد خدمات القوى العاملة في القطاع التجاري فقط وعمّالهم، على النحو المُفصَّل في المادة 4 من الأحكام المُوسَّعة، وباستثناء «صاحب العمل في الخدمة العامة» · كما هو معرَّف في تلك الأحكام المُوسَّعة.
إطار الأمر والتعريفات ونطاق السريان · المواد 2 إلى 4 المصدر الرسمي
في هذا الاتفاق، تحمل المصطلحات المُدرَجة أدناه المعنى المُبيَّن إلى جانبها، ما لم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك:
«القانون» · قانون توظيف العاملين عن طريق مقاولي القوى العاملة، 5756-1996، كما هو نافذ عند توقيع هذا الاتفاق وكما قد يكون نافذاً من حين لآخر؛
«الاتفاق» · هذا الاتفاق الجماعي العام؛
«اتفاق جماعي» · كما هو معرَّف في قانون الاتفاقات الجماعية، 5717-1957؛
«التنسيب» (hashama) · إلحاق العامل للعمل لدى صاحب عمل فعلي بهدف فحص ملاءمته للتوظيف المباشر من قِبل صاحب العمل الفعلي؛
«الشركة»، «شركة القوى العاملة»، «صاحب العمل» · مقاول قوى عاملة كما هو معرَّف في المادة 1 من القانون؛
«شهر العمل»، «الوظيفة الكاملة» · لغرض تجميع الحقوق الاجتماعية، يُعتبر شهراً كاملاً شهرُ عمل من 175 ساعة؛
«قانون الحد الأدنى للأجور» · قانون الحد الأدنى للأجور، 5747-1987؛
«العميل»، «صاحب العمل الفعلي» · «صاحب العمل الفعلي» كما هو معرَّف في المادة 1 من القانون؛
«صاحب العمل في القطاع التجاري» · مَن ليس «صاحب عمل في الخدمة العامة»؛
«صاحب العمل في الخدمة العامة» · خدمة الدولة، والسلطات المحلية (بما فيها البلديات والمجالس المحلية والمجالس الإقليمية والمجالس الدينية واتحادات المدن للإطفاء، واتحادات المدن للمياه والصرف الصحي، واتحادات المدن للتعليم، واتحادات المدن البيطرية، ولجان التخطيط، ولجان التخطيط والبناء)، والمؤسسات التعليمية كما هي معرَّفة في المادة 37أ(4) و(5) و(7) من قانون تسوية نزاعات العمل، 5717-1957، ومؤسسات التعليم العالي، والمؤسسة الوطنية للتأمين، ودائرة التشغيل؛
«الوردية الثانية والثالثة» · ساعات العمل المُعرَّفة كساعات في الوردية الثانية والثالثة لدى العميل؛ وفي غياب هذا التعريف، تُعدّ الوردية الثانية عملاً لساعتين على الأقل ضمن المدى بين 17:00 و23:45، والوردية الثالثة عملاً لساعتين على الأقل ضمن المدى بين 22:00 و06:00؛
«العامل» · كل عامل موظَّف لدى شركة قوى عاملة، ما لم يُقرَّر أن الاتفاق لا يسري عليه بمقتضى أحكام المادة 4 أدناه؛
«موظفو الجهاز الداخلي» (manganon) · العاملون الذين يؤدّون عملهم داخل الشركة مباشرةً، تمييزاً عن العاملين المُلحَقين للعمل لدى عميل؛
«العامل الشهري» · عامل يُحتسب أجره على أساس شهري؛
«العامل اليومي» · عامل يُحتسب أجره على أساس يومي أو بالساعة؛
«الأجر»، «الراتب» · الأجر المدفوع للعامل مقابل ساعات العمل العادية؛
«الأجر الخاضع للمعاش» · كما هو معرَّف للأجر الذي يُتّخذ أساساً لاحتساب تعويضات إنهاء الخدمة في المادة 2 من أنظمة تعويضات إنهاء الخدمة (احتساب التعويضات والاستقالة التي تُعتبر فصلاً)، 5724-1964، وبما يشمل بدل الورديات للعاملين الموظَّفين في الورديات بصورة منتظمة؛
«مدة التوظيف القانونية القصوى» · المدة القصوى التي يجوز فيها لمقاول القوى العاملة أن يوظّف عاملاً بصورة متواصلة وفق المادة 12أ(أ) من القانون، وبقدر ما تُمدَّد وفق المادة 12أ(ب) من القانون، ما دامت هاتان المادتان نافذتين.
3.1 يُوظَّف العامل في نوع العمل وساعات العمل ومكان العمل وحجم العمل بحسب احتياجات العميل وبعد التنسيق معه؛ وللعامل الحق في ألّا يقبل مهمّة أو دوراً يُعرَض عليه، لكنه ملزَم بإنجاز العمل أو الدور الذي يؤدّيه لدى العميل، شريطة ألّا يطرأ تدهور جوهري في شروط توظيفه.
3.2 يُدفَع الأجر للعاملين في الموعد المحدَّد في قانون حماية الأجور، 5718-1958.
3.3 يقتطع صاحب العمل من راتب العامل كل الاقتطاعات المفروضة بمقتضى أي قانون، ويحوّلها في موعدها إلى الجهة التي اقتُطِعت لصالحها.
3.4 يزوّد صاحب العمل العاملَ، كل شهر ولا يتأخّر عن يوم دفع الأجر، بقسيمة أجر تتضمّن تفصيلاً كاملاً لمركّبات الأجر والاقتطاعات.
4.1 يسري الأمر على جميع العاملين، باستثناء موظفي الجهاز الداخلي، والعاملين في تقديم خدمات التمريض والرعاية، والعاملين في وظائف الحوسبة كما هي معرَّفة في القانون، والعاملين في معالجة معاقي جهاز الأمن لصالح قسم التأهيل في وزارة الأمن.
4.3 يسري الأمر على عمّال شركات القوى العاملة المُلحَقين لدى أصحاب عمل فعليين في القطاع التجاري فقط.
إلحاق العاملين لدى صاحب عمل فعلي · المادة 5 المصدر الرسمي
5.1 لا تُلحق شركة القوى العاملة عاملاً لدى صاحب عمل فعلي إلا لعمل مؤقت أو دوري بطبيعته (يُشار إليها في ما يلي بـ «الوظائف المؤقتة»).
5.2 لا تُعدّ وظائف مؤقتة إلا الوظائف المُدرَجة أدناه:
- 5.2.1 إحلال عاملة في إجازة ولادة؛
- 5.2.2 إحلال عامل/ة في إجازة بلا أجر و/أو في إجازة مرضية و/أو بسبب إصابة عمل و/أو فقدان القدرة على العمل لسبب آخر؛
- 5.2.3 توفير القوى العاملة اللازمة لتنفيذ مشروع محدَّد المدة (حين تكون مدة المشروع قد قُدِّرت مسبقاً)؛
- 5.2.4 تعزيز مؤقت للقوى العاملة بسبب احتياجات موسمية أو دورية؛
- 5.2.5 ضغط عمل غير متوقّع؛
- 5.2.6 التنسيب (hashama)؛
- 5.2.7 توفير القوى العاملة لنشاط جديد لصاحب العمل الفعلي إلى حين استقراره وتحوّله إلى جزء لا يتجزّأ من نشاط صاحب العمل؛
- 5.2.8 شَغل وظائف تتطلّب مؤهلات خاصة في مجالَي التكنولوجيا والعلوم؛
- 5.2.9 (1) العاملون في مراكز الخدمة الهاتفية (Call Center)؛ (2) موظفو الحسابات الجارية في المصارف («التلرز»)، باستثناء موظفي الحسابات الجارية العاملين في الفرع نفسه؛ (3) المروِّجون أو ممثّلو المبيعات أو مُنشِّطو المبيعات خارج مقرّ صاحب العمل، عند طاولات الخدمة أو الأكشاك، أو المبيعات من باب إلى باب؛ (4) رُسل التوصيل.
شروط العمل · المادة 8 المصدر الرسمي
تجنّباً للشك، يُوضَّح أن شروط العمل المُفصَّلة في الاتفاق تشير إلى عاملين موظَّفين بوظيفة كاملة؛ ويستحقّ العاملون الموظَّفون بوظيفة جزئية شروطَ العمل بصورة نسبية لنسبة الوظيفة الجزئية؛ وحيثما يُفصّل هذا الاتفاق حقوقاً متوقّفة على الأقدمية، فالمقصود الأقدمية في مكان العمل نفسه و/أو لدى العميل نفسه و/أو في الشركة.
8.2.1 أسبوع العمل هو 43 ساعة؛ وإذا كان معمولاً لدى العميل بأسبوع عمل مختلف، يكون أسبوع العمل لعمّال صاحب العمل كالمعمول به لدى العميل.
8.2.2 يُوظَّف العامل لدى العميل بحسب احتياجات العميل.
8.2.3 مقابل العمل في الساعات الإضافية، يستحقّ العامل بدل الساعات الإضافية وفق أحكام قانون ساعات العمل والراحة، 5711-1951؛ وعلى الرغم مما تقدّم، يستحقّ العامل الترتيبات والمدفوعات نفسها التي تسري على عمّال صاحب عمل فعلي يسري بشأنه اتفاق جماعي عام (بما فيه القطاعي) يحدّد للساعات الإضافية دفعاً و/أو ترتيباً مختلفاً عمّا ورد أعلاه.
8.2.4 مقابل العمل في الورديات، بمعناه في اتفاق جماعي (بما فيه القطاعي) و/أو أمر توسيع يسري على العميل وعمّاله، يستحقّ العامل الدفع وفق الأحكام المتعلّقة بهذا الشأن في ذلك الاتفاق أو الأمر.
8.2.6 العامل الذي عمل في الشركة فعلاً 3 أشهر كاملة ومتواصلة، ولم يتغيّب عن العمل يوماً قبل العيد ويوماً بعده، إلا بإذن العميل، يستحقّ الأجر عن أيام الأعياد التي وقعت في مدة توظيفه بعد مدة الأشهر الثلاثة المذكورة، شريطة أنه لولا العيد لكان العامل موظَّفاً في ذلك اليوم. ويستحقّ العامل اليومي الأجر عن العيد كما ذُكِر وفق متوسّط الكسب اليومي لذلك العامل في الأشهر الثلاثة السابقة؛ وتجنّباً للشك، لا يستحقّ العامل اليومي أجراً عن يوم عيد يقع في يوم السبت.
8.2.7 يستحقّ العاملون من غير اليهود التغيّب بأجر، كما ورد في المادة 8.2.6، عن أيام أعيادهم أيضاً، على ألّا تزيد على 9 أيام؛ وتُقتطَع أيام الأعياد الزائدة من أجر العاملين، ما لم يطلب العامل اقتطاع هذه الأيام من أيام إجازته المستحَقّة.
8.2.8 لأغراض هذه المادة، تعني أيام الأعياد: رأس السنة العبرية · يومان، ويوم الغفران، وعيد المظالّ · يومان، وعيد الفصح · يومان، ويوم الاستقلال، وعيد الأسابيع، ويوم إضافي بالتنسيق بين العميل وصاحب العمل للعامل؛ وإذا نصّ اتفاق جماعي عام (بما فيه القطاعي) لدى صاحب العمل الفعلي على استحقاق أيام أعياد إضافية و/أو بدل خاص عن أيام الأعياد، تسري أحكام ذلك الاتفاق الجماعي على العاملين.
8.2.9 العامل الذي عمل في العيد يستحقّ، إضافةً إلى أجر كامل عن ذلك اليوم، دفعاً بمقدار الدفع عن يوم إجازة.
8.2.10 على الرغم مما ورد في المادة 8.2.9، يستحقّ العاملون الموظَّفون لدى عميل اعتاد أن يدفع لعمّاله عن العمل في العيد وفق أحكام المادة 17 من قانون ساعات العمل والراحة، 5711-1951، هذا الدفع أيضاً.
8.3.1 يستحقّ العامل 24 يوم مرض مدفوعاً على أساس الأجر الخاضع للمعاش، عن كل سنة عمل، وعن جزء من سنة العمل بصورة نسبية، على ألّا يزيد على 130 يوماً متراكماً، وفق أحكام قانون بدل المرض، 5736-1976، ومقابل تقديم شهادات طبية.
8.3.3 أيام المرض المتراكمة لا تُستبدَل نقداً.
يستحقّ كل عامل إجازة سنوية مدفوعة وفق أقدميّته في العمل لدى صاحب العمل؛ وعدد أيام الإجازة التي يستحقّها العاملون هو على النحو المُبيَّن في الجدول الوارد في الأمر (الأيام مذكورة بأيام عمل).
8.4.3 تُحتسب سنة العمل لغرض احتساب الإجازة اعتباراً من يوم بدء عمل العامل في الشركة.
8.5.1 يستحقّ العامل، بعد 3 أشهر من العمل، التغيّب عن عمله بأجر يوم زواجه، ويوم ختان ابنه، ويوم ولادة ابنته، وحفل بلوغ الابن/الابنة سنّ التكليف الديني، شريطة أنه لولا التغيّب لكان العامل موظَّفاً في ذلك اليوم؛ وإذا نصّ اتفاق جماعي لدى صاحب العمل الفعلي على إجازة خاصة في أيام أفراح إضافية و/أو بدل خاص، تسري هذه الأحكام من الاتفاق الجماعي لدى صاحب العمل الفعلي على العاملين أيضاً.
8.5.2 يُقدَّم طلب الإجازة في أيام الأفراح إلى صاحب العمل قبل المناسبة بوقت معقول، وقدر الإمكان قبل المناسبة بيومين على الأقل.
8.5.3 كل عامل في حداد على وفاة قريب من الدرجة الأولى (أب أو أمّ، أخ أو أخت، الزوج/ة، أو ابن/ابنة) يستحقّ التغيّب عن عمله وفق أحكام دينه؛ وخلال أيام التغيّب المذكورة يستحقّ العامل دفع أجره عن أيام العمل التي تغيّب فيها، على ألّا تزيد على 7 أيام تقويمية، شريطة أنه لولا التغيّب لكان العامل موظَّفاً في تلك الأيام.
8.6.1 يساهم صاحب العمل في نفقات مواصلات العامل إلى العمل ومنه، وذلك وفق أحكام الاتفاقات الجماعية التي تُوقَّع من حين لآخر بين مكتب التنسيق والهستدروت العامة الجديدة للعمّال.
8.6.2 في أماكن العمل التي يتمتّع فيها عمّال العميل بوسيلة نقل إلى مكان العمل ومنه، يستحقّ عمّال صاحب العمل أيضاً استخدام وسيلة النقل تلك؛ أما العاملون الذين يتعذّر عليهم استخدام وسيلة النقل، لغير سبب التأخّر عنها، فيستحقّون مساهمة كاملة في نفقات تنقّلهم بالمواصلات العامة إلى العمل ومنه.
8.7.1 العامل الذي أتمّ سنة عمل كاملة يستحقّ دفع بدل النقاهة عن السنة المنقضية، على النحو المُبيَّن في الجدول الوارد في الأمر.
8.7.2 تسري على دفع بدل النقاهة القواعد والشروط الواردة في الاتفاق الجماعي العام بشأن المساهمة في النقاهة والاصطياف، المُبرَم بين مكتب تنسيق المنظمات الاقتصادية والهستدروت العامة الجديدة للعمّال، كما يُحدَّث من حين لآخر؛ وإذا دفع صاحب العمل الفعلي لعمّاله بدل نقاهة وفق المعمول به في الخدمة العامة، يسري ذلك الدفع على العاملين أيضاً.
8.8 الملابس · يستحقّ كل عامل ملابس عمل وفق أحكام الاتفاق الجماعي العام القطاعي و/أو أمر التوسيع و/أو الاتفاق الجماعي الساري على العميل، وبحسب ما تقتضيه قواعد السلامة في العمل.
8.9 الطعام · في أماكن العمل التي توجد فيها لدى العميل قاعة طعام لاستخدام عمّاله، يستحقّ عمّال الشركة أيضاً استخدام خدمات قاعة الطعام بحسب المعمول به لدى العميل، بما في ذلك اقتطاع قيمة الوجبة من أجر العاملين بقدر الاقتطاع من عمّال صاحب العمل الفعلي.
8.10.1 يُدفَع لكل عامل أجر بحسب دوره ومهنته وخبرته وسائر البيانات ذات الصلة؛ ويجري توزيع العاملين وترقيتهم وفق هذه المعايير؛ وتعمل كل شركة على النهوض بأجور العاملين، مراعيةً البيانات المتغيّرة في سوق العمل والاتفاقات مع العملاء الذين يُلحَق العاملون للعمل لديهم.
8.10.2 يكون أجر العامل كما يُتّفَق عليه مع العميل بعد الاتفاق مع العامل، وألّا يقلّ عن نطاق الأجر للمهنة أو القطاع الذي يُوظَّف فيه العامل وفق الملحق (أ) للاتفاق.
لا يقلّ أجر العاملين عن التعرفات المحدَّدة في جداول الأجور في الاتفاقات الجماعية كما ذُكِر أعلاه وكما تُحدَّث من حين لآخر.
8.10.3 يُحدَّث الأجر بنسب علاوة غلاء المعيشة المحدَّدة و/أو التي ستُحدَّد من حين لآخر في الاتفاق الجماعي العام بين الهستدروت العامة الجديدة للعمّال ومكتب تنسيق المنظمات الاقتصادية، اعتباراً من الموعد المحدَّد، ووفق علاوات الأجر التي تُدفَع لعموم العاملين في الاقتصاد بمقتضى أوامر التوسيع.
8.10.4 تجنّباً للشك، لا يقلّ أجر العامل عن الأجر المحدَّد في قانون الحد الأدنى للأجور، وكما يُحدَّث من حين لآخر.
يمنح صاحب العمل كل عامل هدية عيد مرتين في السنة، عشية عيد الفصح وعشية رأس السنة العبرية.
8.13.1 يُؤمَّن جميع العاملين في صندوق معاش شامل وتراكمي حاصل على موافقة وزارة المالية، دائرة سوق رأس المال والتأمين والادّخار، يُحدَّد على النحو الوارد في المادة 8.13.4 (يُشار إليه في ما يلي بـ «الصندوق» أو «صندوق المعاش»)، وذلك في نهاية تسعة أشهر من العمل في شركة واحدة أو في مكان عمل واحد أو لدى صاحب عمل فعلي واحد، والكلّ رهناً بما ورد في هذه المادة (يُشار إليها في هذه المادة بـ «مدة الانتظار»).
8.13.2 تجنّباً للشك، يُوضَّح أن ما ورد في المادة 8.13.1 يسري أيضاً على عامل موظَّف من قِبل شركة، لدى صاحب عمل فعلي يسري عليه اتفاق يُلزِمه بتأمين عمّاله في صندوق معاش بعد مدة تزيد على تسعة أشهر. وهكذا يُؤمَّن العامل المذكور في هذه الفقرة الفرعية أيضاً في صندوق معاش عند انقضاء تسعة أشهر من العمل لدى صاحب العمل الفعلي ذاك.
8.13.3 تجنّباً للشك، يُوضَّح أن نقل عامل من صاحب عمل فعلي إلى آخر، خلال مدة عمله في الشركة بما في ذلك في أشهر عمله الأولى، لا يُسقِط و/أو يقطع استحقاقه للتأمين في صندوق معاش من الشركة كما ورد في المادة 8.13.1 بعد تسعة أشهر من العمل في الشركة و/أو عند توافر الظروف الواردة في المادة 8.13.6. وهكذا يستحقّ العامل المذكور استمرار الاشتراكات في صندوق المعاش في كل حال، ولا تسري عليه مدة الانتظار الواردة في المادة 8.13.1.
8.13.4 بالنسبة إلى عامل موظَّف في مكان عمل يوجد فيه تأمين معاشي و/أو صندوق ادّخار، يُتّبَع المعمول به في ذلك المكان؛ وإذا لم يوجد في مكان العمل تأمين معاشي · يختار العامل الصندوق الذي يراه مناسباً. أما العامل الذي يوجد بشأنه ترتيب تأميني سابق، بما في ذلك لدى شركة تأمين ضمن الترتيب المعروف بـ «تأمين المدراء» (يُشار إليه في ما يلي بـ «تأمين المدراء»)، فيُؤمَّن في الصندوق ذاته أو تأمين المدراء، ما لم يطلب من الشركة، كتابةً، أن يُؤمَّن في الصندوق نفسه الذي يُؤمَّن فيه سائر العاملين بمقتضى هذه الفقرة الفرعية.
8.13.5 العامل الذي كان، عند بدء عمله الفعلي في الشركة، مُؤمَّناً بتأمين معاشي، تُؤمِّنه الشركة بذلك التأمين المعاشي بعد ثلاثة أشهر من العمل أو بعد ثلاثة أشهر لم تُدفَع فيها عن العامل أقساط تأمين، أيّهما أقصر، شريطة أن تُجرى لصالحه عن تلك الخطة الاشتراكات الواردة في المادة 8.13.8، قبل انتهاء السنة التقويمية، ما لم تُجِز مفوّضية ضريبة الدخل للشركة أن تُشارِك عن غير السنة الجارية.
8.13.6 العامل الذي لا يوجد بشأنه ترتيب تأميني سابق، والذي يطلب من الشركة كتابةً أن يُؤمَّن في تأمين المدراء، يُؤمَّن في تأمين المدراء في الموعد المذكور في المادة 8.13.1، شريطة أن تُجرى لصالحه عن تلك الخطة الاشتراكات الواردة في المادة 8.13.8.
8.13.7 العاملون المُلحَقون للعمل لدى صاحب العمل الفعلي الذي اعتاد أن يؤمّن كل عمّاله أو عمّالاً من نوع العمّال الذين تُلحقهم الشركة لديه في تأمين المدراء، وطلب العميل تأمين العاملين المُلحَقين لديه في تأمين المدراء ذاك، يُؤمَّنون في الموعد المذكور في المادة 8.13.1 في تأمين المدراء بدلاً من التأمين في الصندوق (ويُشار إلى التأمين في الصندوق وتأمين المدراء معاً في ما يلي بـ «التأمين المعاشي»)، شريطة أن تُجرى لصالحهم الاشتراكات الواردة في المادة 8.13.8.
8.13.8 تُحتسب اشتراكات التأمين المعاشي على أساس الأجر الخاضع للمعاش للعامل، وتكون بالنسب الآتية: إلى الصندوق، لا أقل من 17.5%، منها 12% على نفقة الشركة (6% للمكافآت و6% للتعويضات) و5.5% للمكافآت على نفقة العامل؛ وإلى تأمين المدراء، 13.33% على نفقة الشركة، و5% للمكافآت على نفقة العامل، إضافةً إلى اشتراك بنسبة تصل إلى 2.5% من الأجر على نفقة صاحب العمل لتغطية فقدان القدرة على العمل بتعويض قدره 75% من الأجر.
8.13.9 تحلّ اشتراكات الشركة في التأمين المعاشي كما ذُكِر محلّ تعويضات إنهاء الخدمة، وفق ما ورد في المادة 14 من قانون تعويضات إنهاء الخدمة، 5723-1963، والموافقة العامة الصادرة بمقتضاه التي تُشكّل جزءاً لا يتجزّأ من هذا الاتفاق، بنسبة 72% من تعويضات إنهاء الخدمة المستحَقّة عن الفترة التي جرت فيها الاشتراكات لصندوق المعاش، وبنسبة 100% من تعويضات إنهاء الخدمة المستحَقّة عن الفترة التي جرت فيها اشتراكات لتأمين المدراء.
8.13.10 العامل الذي كان مُؤمَّناً في صندوق وأنهى عمله في ظروف يستحقّ فيها بحكم القانون تعويضات إنهاء الخدمة، يستحقّ استكمال تعويضات إنهاء الخدمة بنسبة 2.33% من أجره الخاضع للمعاش.
8.13.11 في الفترة السابقة لتأمين العامل بترتيب معاشي، تُؤمِّن الشركة العاملَ بتأمين من نوع «ريسك» جماعي (تأمين مخاطر) يمنح العامل أو ذويه، بحسب الحال، تعويضاً ثابتاً ودفعةً واحدة عن العجز إثر حادث ليس حادث عمل أو عن الوفاة، بمبالغ تأمين على النحو الآتي: عن حالة الوفاة، مبلغ 100,000 شيكل جديد؛ وعن حالة فقدان القدرة على العمل، لضمان تعويض ثابت بنسبة 50% من أجر العامل، شريطة ألّا يزيد دفع الشركة عن فقدان القدرة على العمل على 0.5% من أجر العامل؛ وعلى الرغم مما تقدّم، إذا طُلِب من الشركة دفع أعلى من 0.5% كما ذُكِر، تُعدَّل نسبة الأجر المُؤمَّن للعامل الذي يستحقّ عنه تعويضاً عن فقدان القدرة على العمل بصورة نسبية، ما لم يطلب تحمّل الكلفة الإضافية للتأمين.
8.13.12 العامل الموظَّف لدى صاحب عمل فعلي يسري عليه اتفاق جماعي يُلزِمه بأن يُشارِك عن عمّاله، إضافةً إلى الاشتراكات في صندوق المعاش، في صندوق ادّخار عن مركّبات غير معاشية أيضاً (يُشار إليه في ما يلي بـ «صندوق الادّخار»)، يستحقّ، اعتباراً من موعد استحقاقه الاشتراك في صندوق المعاش وفق هذا الاتفاق، اشتراكات في صندوق معاش وصندوق ادّخار على النحو الآتي: (أ) اشتراك في صندوق المعاش عن كل مركّبات الأجر التي يُلزَم صاحب العمل الفعلي بالاشتراك عنها في صندوق معاش لعمّاله، إن كانت هذه المركّبات ذات صلة بالعامل وبقدرها. (ب) اشتراك في صندوق الادّخار عن كل مركّبات الأجر التي يُلزَم صاحب العمل الفعلي بالاشتراك عنها في صندوق ادّخار لعمّاله، إن كانت هذه المركّبات ذات صلة بالعامل وبقدرها.
8.14.1 إضافةً إلى ما ورد في المادة 8.13، تُشارِك الشركة عن العامل باشتراكات في صندوق استكمال مهني (كيرن هيشتالموت)، رهناً بما ورد في المادة 8.14.2، إذا كان صاحب العمل الفعلي مُلزَماً بالاشتراك عن عمّاله في صندوق استكمال مهني كهذا بمقتضى اتفاق جماعي.
8.14.2 يكون موعد بدء الاشتراكات في صندوق الاستكمال المهني بعد مرور 6 أشهر من الموعد المحدَّد في الاتفاق الجماعي الساري على صاحب العمل الفعلي (يُشار إليها في هذه المادة بـ «مدة الانتظار»)، وتكون نسب الاشتراكات في صندوق الاستكمال المهني وفق المحدَّد في الاتفاق الجماعي الساري على صاحب العمل الفعلي، والكلّ بما يتلاءم، من بين أمور أخرى، مع نوع العمل وأقدمية عامل الشركة لدى صاحب العمل الفعلي.
8.14.3 بالنسبة إلى عامل يستحقّ الاشتراكات بمقتضى المادة 8.14.1، يُتّبَع المعمول به في هذا الشأن لدى صاحب العمل الفعلي.
8.14.4 العامل الذي كان يستحقّ اشتراكاً في صندوق استكمال مهني بمقتضى المادة 8.14.1 ونُقِل إلى صاحب عمل فعلي آخر، وظلّ يسري عليه ما ورد في المادة 8.14.1، تواصل الشركة الاشتراك عنه، دون حاجة إلى مدة انتظار إضافية، في صندوق الاستكمال المهني نفسه؛ ويجوز للعامل أن يطلب من الشركة، كتابةً، الانتقال إلى صندوق الاستكمال المهني الذي تُجمَّع فيه أموال سائر عمّال صاحب العمل الفعلي.
8.15 الإشعار المسبق بالفصل · يستحقّ العاملون إشعاراً مسبقاً وفق أحكام القانون.
التدريب وحظر كسر الإضرابات · المادتان 9 و10 المصدر الرسمي
تدرّب الشركة عمّالها وتهتمّ بالاستكمالات المهنية من حين لآخر، بحسب احتياجاتها واعتباراتها المهنية؛ وتكون هذه التدريبات والاستكمالات على نفقة الشركة، غير أنه يجوز للشركة أن تشترط على العاملين الذين يجتازون تدريبات كهذه أن يكونوا موظَّفين لدى الشركة مدةً معقولة، مراعاةً لطبيعة التدريب ومدّته، بعد انتهاء التدريب.
10.1 لا يُلحق صاحب العمل عاملين للعمل لدى عميل بدلاً من عاملين مضربين، ولا يحلّ عمّال صاحب العمل في أي حال محلّ عاملين مضربين لدى عميل أُعلِن الإضراب في مقرّه، ولا يعملون على كسر إضراب العاملين الدائمين في مكان العمل ذاك.
10.2 عمّال الشركة الذين أُوقِفوا عن العمل بسبب إعلان إضراب لدى العميل كما ورد في المادة 10.1، يكون مركزهم، لكل غرض وأمر، مطابقاً لمركز عمّال العميل.
الخامس عشر من آب 5764 (2 أغسطس 2004) · إيهود أولمرت · وزير الصناعة والتجارة والتشغيل.
كيف يعمل ذلك · عاملة مُلحَقة عبر شركة قوى عاملة
لنفترض أن ريم أُلحِقت من قِبل شركة قوى عاملة لدى عميل في القطاع التجاري، بوظيفة كاملة (شهر عمل من 175 ساعة)، اعتباراً من يناير · وفي ما يلي كيف يترجم الأمر نفسه إلى حقوق عملياً:
السيناريو · ريم، عاملة قوى عاملة بوظيفة كاملة
- الساعات · أسبوع عمل ريم 43 ساعة (المادة 8.2.1). وإذا كان المعمول به لدى العميل أسبوعاً أقصر · يسري الأسبوع المعمول به لدى العميل.
- الأعياد · بعد 3 أشهر كاملة ومتواصلة (نهاية مارس) تستحقّ ريم أجر أيام الأعياد التي تقع · شريطة ألّا تكون تغيّبت يوماً قبل العيد ويوماً بعده دون إذن (المادة 8.2.6).
- المرض · تجمع ريم 24 يوم مرض في السنة على أساس الأجر الخاضع للمعاش، حتى 130 يوماً متراكماً، مقابل شهادة طبية (المادة 8.3.1). ولا تُستبدَل أيام المرض نقداً.
- المعاش · في نهاية 9 أشهر من العمل (سبتمبر) يبدأ التأمين المعاشي · فتُجرى اشتراكات لا تقلّ عن 17.5% إلى صندوق المعاش (12% على نفقة الشركة و5.5% على نفقة ريم). وإن كانت مُؤمَّنة سابقاً · تُختصَر المدة إلى 3 أشهر (المواد 8.13.1 و8.13.5 و8.13.8).
- هدية العيد · تحصل ريم على هدية مرتين في السنة · عشية عيد الفصح وعشية رأس السنة العبرية (المادة 8.12).
- النقاهة والإجازة · بعد سنة عمل كاملة تستحقّ ريم بدل النقاهة، وإجازة سنوية بحسب الأقدمية · وفق الجداول في المادتين 8.7 و8.4 من الأمر.
مسابقة سريعة · حقوق عامل القوى العاملة
خمسة أسئلة حول جوهر الأمر · وكل إجابة مبنيّة على نصّ الأمر أعلاه. اختر إجابة واحصل على شرح فوري.
1 ما أسبوع العمل الذي يحدّده الأمر لعامل القوى العاملة (كقاعدة عامة)؟
2 كم يوم مرض في السنة يستحقّ العامل بموجب الأمر، وما سقف التراكم؟
3 متى يبدأ، كقاعدة عامة، التأمين المعاشي لعامل القوى العاملة بموجب الأمر؟
4 ما مجموع نسبة الاشتراك في صندوق المعاش بموجب الأمر؟
5 كم مرة في السنة يمنح صاحب العمل هدية العيد، ومتى؟
تُوظِّف عبر شركة قوى عاملة؟ دَع NETO تتحمّل الالتزامات.
NETO · مقاول قوى عاملة مرخّص (رقم 1565) خاضع لإشراف وزارة العمل ويعمل منذ 2016 · يدير كامل التزامات الأمر نيابةً عنك: قسائم الأجر، واشتراكات المعاش، والنقاهة، والإجازة، وكل حقّ إلزامي بموجب القانون. وسواء وظّفت محلياً أو كشركة أجنبية عبر صاحب عمل مسجَّل (EOR) في إسرائيل، فإن الامتثال مُدار · بما يشمل الرواتب والحقوق الاجتماعية الإلزامية والتقارير.
أسئلة شائعة · أمر توسيع قطاع القوى العاملة
ما الذي يقرّره أمر توسيع قطاع القوى العاملة لعام 2004؟
على من يسري الأمر؟
ما الحقوق التي يمنحها الأمر لعامل القوى العاملة؟
ما هو ترتيب المعاش بموجب الأمر؟
كم عدد ساعات العمل الأسبوعية وكم عدد أيام المرض؟
هل تحلّ اشتراكات المعاش محلّ تعويضات إنهاء الخدمة؟
التزامات الأمر، مُدارة نيابةً عنك
NETO مقاول قوى عاملة مرخّص (رقم 1565) خاضع لإشراف وزارة العمل · ندير كامل التزامات الأمر لأصحاب العمل والعاملين الذين نخدمهم · قسائم الأجر، واشتراكات المعاش، والنقاهة، والإجازة، وكل حقّ إلزامي بموجب القانون.
الخلاصة · أمر توسيع قطاع القوى العاملة، 2004
حوّل أمر التوسيع الاتفاقَ الجماعي في قطاع القوى العاملة إلى حدّ أدنى مُلزِم من الحقوق لجميع عمّال شركات القوى العاملة في القطاع التجاري. وأبرز النقاط:
- يسري الأمر على عمّال القوى العاملة المُلحَقين في القطاع التجاري · باستثناء الجهاز الداخلي والتمريض/الرعاية والحوسبة وتأهيل معاقي الأمن.
- أسبوع عمل من 43 ساعة، و24 يوم مرض (حتى 130 متراكماً)، وإجازة ونقاهة بحسب الأقدمية، وأجر الأعياد بعد 3 أشهر.
- ترتيب معاش بنسبة 17.5% على الأقل (أو تأمين المدراء) · بدلاً من التعويضات وفق المادة 14، مع تأمين مخاطر خلال مدة الانتظار.
- أجر لا يقلّ عن الجداول وعن الحد الأدنى للأجور، وهدية عيد مرتين في السنة، وحظر كسر الإضرابات.
لمزيد من القراءة: التوظيف عبر شركة قوى عاملة · حقوق العامل في إسرائيل · رخصة مقاول القوى العاملة · قانون ساعات العمل والراحة · قانون تعويضات إنهاء الخدمة · ردّ نفقات المواصلات. المصادر الرسمية: نصّ الأمر على نيفو · الأمر الرسمي على gov.il.
آخر تحديث: 9 يوليو 2026


